كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٩ - هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل
أخذها و يصبر إلى زوال العذر، كما صرّح به الشيخ في المبسوط [١]، و يدلّ عليه قاعدة تسلّط الناس على أموالهم.
و كما أنّ تعذّر ردّ العين في حكم التلف فكذا خروجه عن التقويم.
ثمّ إنّ المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف،
كما في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] و الغنية [٤] و السرائر [٥] و ظاهرهم إرادة نفي الخلاف بين المسلمين، و لعلّ الوجه فيه: أنّ التدارك لا يتحقّق إلّا بذلك.
و لو لا ظهور الإجماع و أدلّة الغرامة [٦] في الملكية لاحتملنا أن يكون مباحاً له إباحةً مطلقة و إن لم يدخل في ملكه، نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها فيها، و يكون دخوله في ملكه مشروطاً بتلف العين، و حكي الجزم بهذا الاحتمال عن المحقّق القمّي (رحمه اللّه) في أجوبة مسائله [٧].
[هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل]
و على أيّ حالٍ، فلا ينتقل العين إلى الضامن، فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه و دخول العين في ملكه،
[١] المبسوط ٣: ٨٧.
[٢] المبسوط ٣: ٩٥.
[٣] الخلاف ٣: ٤١٢، كتاب الغصب، المسألة ٢٦.
[٤] الغنية: ٢٨٢.
[٥] السرائر ٢: ٤٨٦.
[٦] مثل قاعدة «على اليد» و آية «الاعتداء»، و قاعدة «الإقدام»، و الروايات الواردة في الموارد الخاصّة، المتقدّمة في الصفحات السابقة.
[٧] لم نعثر عليه.