كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
(١)
كتاب البيع
٧ ص
(٢)
في معنى البيع
٧ ص
(٣)
البيع لغة
٧ ص
(٤)
تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها
١٠ ص
(٥)
فالأولى تعريفه بأنّه «إنشاء تمليك عين بمال»،
١١ ص
(٦)
يبقى عليه أُمور
١١ ص
(٧)
منها أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت»
١١ ص
(٨)
و منها أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه؛
١١ ص
(٩)
و منها أنّه يشمل التمليك بالمعاطاة،
١٢ ص
(١٠)
و منها صدقه على الشراء؛
١٢ ص
(١١)
و منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمالٍ، و بالهبة المعوّضة
١٣ ص
(١٢)
بقي القرض داخلًا في ظاهر الحدّ،
١٥ ص
(١٣)
و يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معانٍ أُخر غير ما ذكر
١٦ ص
(١٤)
أحدها التمليك المذكور، لكن بشرط تعقّبه بتملّك المشتري،
١٦ ص
(١٥)
الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول،
١٧ ص
(١٦)
الثالث نفس العقد المركّب من الإيجاب و القبول،
١٧ ص
(١٧)
المناقشة في هذه الاستعمالات
١٧ ص
(١٨)
البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم
١٩ ص
(١٩)
الكلام في المعاطاة
٢٣ ص
(٢٠)
البحث في حقيقة المعاطاة صورها
٢٣ ص
(٢١)
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
٢٤ ص
(٢٢)
فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستّة
٣٧ ص
(٢٣)
اللزوم مطلقاً،
٣٧ ص
(٢٤)
و اللزوم بشرط كون الدالّ على التراضي أو المعاملة لفظاً،
٣٧ ص
(٢٥)
و الملك الغير اللازم،
٣٨ ص
(٢٦)
و عدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك،
٣٨ ص
(٢٧)
و إباحة ما لا يتوقّف على الملك،
٣٨ ص
(٢٨)
و المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
٣٨ ص
(٢٩)
الأقوى حصول الملك
٣٩ ص
(٣٠)
الاستدلال بالسيرة
٤٠ ص
(٣١)
الاستدلال بآية أحل الله البيع
٤٠ ص
(٣٢)
الاستدلال بآية التجارة
٤١ ص
(٣٣)
الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه
٤١ ص
(٣٤)
المناقشة في دلالة الآيتين
٤٢ ص
(٣٥)
المناقشة في دلالة السيرة
٤٢ ص
(٣٦)
الأولى في الاستدلال على المختار
٤٣ ص
(٣٧)
دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
٤٣ ص
(٣٨)
المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
٤٦ ص
(٣٩)
هل المعاطاة لازمة أم جائزة
٥١ ص
(٤٠)
مقتضى القاعدة اللزوم
٥١ ص
(٤١)
ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة
٥٣ ص
(٤٢)
الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع
٥٥ ص
(٤٣)
قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة
٥٦ ص
(٤٤)
التشكيك في انعقاد الإجماع
٥٧ ص
(٤٥)
عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله
٥٨ ص
(٤٦)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
٥٩ ص
(٤٧)
بقي الكلام في الخبر الذي تُمُسِّك به في باب المعاطاة، تارةً على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرّف، و أُخرى على عدم إفادتها اللزوم؛
٦٠ ص
(٤٨)
و نقول إنّ هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوهاً
٦١ ص
(٤٩)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٦٦ ص
(٥٠)
الأوّل الظاهر أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع،
٦٦ ص
(٥١)
الأمر الثاني إنّ المتيقّن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلًا من الطرفين،
٧٤ ص
(٥٢)
الأمر الثالث تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة
٧٧ ص
(٥٣)
الأمر الرابع أنّ أصل المعاطاة و هي إعطاء كلٍّ منهما الآخر ماله يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه
٨٠ ص
(٥٤)
أحدها أن يقصد كلٌّ منهما تمليك ماله بمال الآخر،
٨٠ ص
(٥٥)
ثانيها أن يقصد كلّ منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إيّاه،
٨١ ص
(٥٦)
ثالثها أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض،
٨٢ ص
(٥٧)
رابعها أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر
٨٢ ص
(٥٨)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٩١ ص
(٥٩)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٩٦ ص
(٦٠)
الأمر السابع أنّ الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلّة،
١٠٣ ص
(٦١)
الأمر الثامن لا إشكال في تحقّق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصّة و العامّة
١٠٦ ص
(٦٢)
مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
١١٧ ص
(٦٣)
اعتبار اللفظ في العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ
١١٧ ص
(٦٤)
ثمّ الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ
١١٨ ص
(٦٥)
المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية
١١٩ ص
(٦٦)
الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود
١٢٠ ص
(٦٧)
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه
١٢١ ص
(٦٨)
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا
١٢٣ ص
(٦٩)
دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية
١٢٧ ص
(٧٠)
إذا عرفت هذا، فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول
١٣٠ ص
(٧١)
أما الإيجاب
١٣٠ ص
(٧٢)
منها لفظ «بعت» في الإيجاب،
١٣٠ ص
(٧٣)
و منها لفظ «شريت»
١٣٠ ص
(٧٤)
و منها لفظ «ملّكت» بالتشديد
١٣١ ص
(٧٥)
و أمّا الإيجاب ب«اشتريت»،
١٣٢ ص
(٧٦)
و أمّا القبول،
١٣٣ ص
(٧٧)
«فرع»
١٣٤ ص
(٧٨)
مسألة في اشتراط العربية
١٣٥ ص
(٧٩)
مسألة اشتراط الماضوية
١٣٨ ص
(٨٠)
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
١٤٠ ص
(٨١)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
١٥٧ ص
(٨٢)
و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
١٦٢ ص
(٨٣)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
١٧٥ ص
(٨٤)
و من جملة الشروط في العقد أن يقع كلٌّ من إيجابه و قبوله في حالٍ
١٧٧ ص
(٨٥)
«فرع» لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة،
١٧٨ ص
(٨٦)
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
١٨٠ ص
(٨٧)
الأوّل ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
١٨٠ ص
(٨٨)
الاستدلال على الضمان
١٨١ ص
(٨٩)
قاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها
١٨٢ ص
(٩٠)
البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١٨٢ ص
(٩١)
الكلام في معنى القاعدة
١٨٢ ص
(٩٢)
الكلام في مدرك القاعدة
١٨٨ ص
(٩٣)
الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن
١٩١ ص
(٩٤)
و أمّا عكسها، و هو أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده،
١٩٢ ص
(٩٥)
هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟
١٩٣ ص
(٩٦)
منشأ الحكم بالضمان
١٩٤ ص
(٩٧)
الأقوى عدم الضمان
١٩٤ ص
(٩٨)
ثمّ إنّه يشكل اطّراد القاعدة في موارد
١٩٤ ص
(٩٩)
منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحِلّ؛
١٩٤ ص
(١٠٠)
منها المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا
١٩٥ ص
(١٠١)
منها حمل المبيع فاسدا
١٩٥ ص
(١٠٢)
منها الشركة الفاسدة
١٩٦ ص
(١٠٣)
مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية و المناقشة فيها
١٩٦ ص
(١٠٤)
الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب ردّه فوراً إلى المالك
١٩٩ ص
(١٠٥)
الثالث أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ، كان عليه عوضها على المشهور،
٢٠١ ص
(١٠٦)
الرابع إذا تلف المبيع، فإن كان مثليّا وجب مثله
٢٠٩ ص
(١٠٧)
الخامس ذكر في القواعد أنّه لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردّد
٢٢٢ ص
(١٠٨)
السادس لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك؛
٢٢٦ ص
(١٠٩)
«فرع» لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة
٢٣٩ ص
(١١٠)
السابع لو كان التالف المبيع فاسداً قيميّاً،
٢٤٠ ص
(١١١)
ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، و الدليل عليه
٢٤٠ ص
(١١٢)
ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟
٢٤٣ ص
(١١٣)
الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف
٢٤٤ ص
(١١٤)
الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
٢٤٤ ص
(١١٥)
و محلّ الاستشهاد فيه فِقْرتان
٢٤٧ ص
(١١٦)
الاولى قوله «نعم، قيمة بغل يوم خالفته» إلى ما بعد،
٢٤٧ ص
(١١٧)
الثانية قوله «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا»،
٢٤٨ ص
(١١٨)
ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان
٢٥٠ ص
(١١٩)
الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم و المناقشة فيه
٢٥٢ ص
(١٢٠)
الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر، و المناقشة فيه
٢٥٣ ص
(١٢١)
الاستدلال ثالث على أعلى القيم و توجيهه
٢٥٥ ص
(١٢٢)
المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع، و توجيهه
٢٥٥ ص
(١٢٣)
ثمّ إنّه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال،
٢٥٦ ص
(١٢٤)
ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
٢٥٦ ص
(١٢٥)
ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية
٢٥٦ ص
(١٢٦)
تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف
٢٥٧ ص
(١٢٧)
هل يلزم المالك بأخذ البدل؟
٢٥٨ ص
(١٢٨)
ثمّ إنّ المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف،
٢٥٩ ص
(١٢٩)
هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل
٢٥٩ ص
(١٣٠)
التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها
٢٦١ ص
(١٣١)
خروج العين عن التقويم
٢٦٢ ص
(١٣٢)
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
٢٦٥ ص
(١٣٣)
حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها
٢٦٦ ص
(١٣٤)
حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع
٢٦٦ ص
(١٣٥)
إذا ارتفع التعذر وجب رد العين
٢٦٧ ص
(١٣٦)
و هل الغرامة المدفوعة تعود ملكه إلى الغارم بمجرّد طروّ التمكّن،
٢٦٨ ص
(١٣٧)
ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل
٢٦٩ ص
(١٣٨)
لو حبس العين فتلفت
٢٧٠ ص
(١٣٩)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٧٣ ص
(١٤٠)
مسألة من شروط المتعاقدين البلوغ
٢٧٥ ص
(١٤١)
في عقد الصبي
٢٧٥ ص
(١٤٢)
المشهور بطلان عقد الصبي
٢٧٥ ص
(١٤٣)
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
٢٧٦ ص
(١٤٤)
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
٢٧٦ ص
(١٤٥)
المناقشة في دلالة هذه الروايات
٢٧٧ ص
(١٤٦)
الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي
٢٨٠ ص
(١٤٧)
المناقشة في تحقق الإجماع
٢٨٠ ص
(١٤٨)
ما يستأنس به للبطلان
٢٨١ ص
(١٤٩)
استظهار البطلان من حديث رفع القلم
٢٨٢ ص
(١٥٠)
رأي المؤلف في المسألة و دليله
٢٨٤ ص
(١٥١)
كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
٢٨٥ ص
(١٥٢)
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
٢٨٦ ص
(١٥٣)
تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة
٢٨٧ ص
(١٥٤)
دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه
٢٨٩ ص
(١٥٥)
مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفّظان به
٢٩٥ ص
(١٥٦)
كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
٢٩٦ ص
(١٥٧)
هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع؟
٣٠٣ ص
(١٥٨)
مختار المؤلف و دليله
٣٠٣ ص
(١٥٩)
كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه
٣٠٤ ص
(١٦٠)
الأولى في الفرق بين النكاح و البيع
٣٠٥ ص
(١٦١)
مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار،
٣٠٧ ص
(١٦٢)
ما يدل على اشتراط الاختيار
٣٠٧ ص
(١٦٣)
المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
٣٠٨ ص
(١٦٤)
حقيقة الإكراه
٣١١ ص
(١٦٥)
هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
٣١٢ ص
(١٦٦)
عدم اعتبار العجز عن التورية
٣١٣ ص
(١٦٧)
هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية
٣١٣ ص
(١٦٨)
اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية
٣١٤ ص
(١٦٩)
الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها
٣١٦ ص
(١٧٠)
عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
٣١٧ ص
(١٧١)
المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
٣١٧ ص
(١٧٢)
الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية
٣١٩ ص
(١٧٣)
لو أكره الشخص على أحد الأمرين
٣١٩ ص
(١٧٤)
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد
٣٢١ ص
(١٧٥)
صور تعلق الإكراه
٣٢١ ص
(١٧٦)
«فروع»
٣٢٤ ص
(١٧٧)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٢٤ ص
(١٧٨)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٢٤ ص
(١٧٩)
الإكراه على الطلاق
٣٢٥ ص
(١٨٠)
أقسام الإكراه على الطلاق، و أحكامها
٣٢٧ ص
(١٨١)
عقد المكره لو تعقبه الرضا
٣٢٨ ص
(١٨٢)
بقي الكلام في أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو كاشف؟
٣٣٥ ص
(١٨٣)
مسألة و من شروط المتعاقدين إذن السيّد لو كان العاقد عبداً،
٣٣٧ ص
(١٨٤)
هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
٣٣٨ ص
(١٨٥)
«فرع» لو أمر العبدَ آمرٌ أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ و لزم؛
٣٤٢ ص
(١٨٦)
مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع
٣٤٥ ص
(١٨٧)
الكلام في عقد الفضولي
٣٤٥ ص
(١٨٨)
اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
٣٤٥ ص
(١٨٩)
صور بيع الفضولي
٣٤٨ ص
(١٩٠)
الاولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منعٍ من المالك،
٣٤٩ ص
(١٩١)
و المشهور الصحّة
٣٤٩ ص
(١٩٢)
و قد اشتهر الاستدلال عليه بقضيّة عروة البارقي
٣٥١ ص
(١٩٣)
المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي
٣٥١ ص
(١٩٤)
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٣ ص
(١٩٥)
المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٤ ص
(١٩٦)
توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٥ ص
(١٩٧)
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
٣٥٦ ص
(١٩٨)
المناقشة في الاستدلال المذكور
٣٥٦ ص
(١٩٩)
ما يؤيد لصحة بيع الفضولي
٣٥٨ ص
(٢٠٠)
ما ورد في المضاربة
٣٥٨ ص
(٢٠١)
ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
٣٦٠ ص
(٢٠٢)
رواية ابن أشيم
٣٦١ ص
(٢٠٣)
صحيحة الحلبي
٣٦١ ص
(٢٠٤)
موثقة عبد الله
٣٦٢ ص
(٢٠٥)
أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه
٣٦٣ ص
(٢٠٦)
مختار المؤلف الصحة
٣٦٣ ص
(٢٠٧)
و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة
٣٦٤ ص
(٢٠٨)
أمّا الكتاب، الاستدلال بآية التجارة عن تراض
٣٦٤ ص
(٢٠٩)
و أمّا السنّة، فهي أخبار
٣٦٥ ص
(٢١٠)
المناقشة في الاستدلال بالروايات
٣٦٧ ص
(٢١١)
و قد يستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعيفة،
٣٧٢ ص
(٢١٢)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك،
٣٧٣ ص
(٢١٣)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه،
٣٧٦ ص
(٢١٤)
الأقوى الصحة و الدليل عليه
٣٧٦ ص
(٢١٥)
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
٣٧٦ ص
(٢١٦)
الوجه الأول و جوابه
٣٧٦ ص
(٢١٧)
الوجه الثاني و جوابه
٣٧٧ ص
(٢١٨)
الوجه الثالث و جوابه
٣٧٧ ص
(٢١٩)
الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها
٣٧٨ ص
(٢٢٠)
الوجه الخامس و جوابه
٣٨٨ ص
(٢٢١)
بقي هنا أمران
٣٩٠ ص
(٢٢٢)
الأوّل أنّه لا فرق على القول بصحّة بيع الفضولي بين كون مال الغير عيناً أو ديناً في ذمّة الغير،
٣٩٠ ص
(٢٢٣)
الثاني الظاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة؛
٣٩٤ ص
(٢٢٤)
القول في الإجازة و الردّ
٣٩٩ ص
(٢٢٥)
أمّا الكلام في الإجازة
٣٩٩ ص
(٢٢٦)
أمّا حكمها،
٣٩٩ ص
(٢٢٧)
هل الإجازة كاشفة أم ناقلة
٣٩٩ ص
(٢٢٨)
الأكثر على الكشف
٣٩٩ ص
(٢٢٩)
الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها
٣٩٩ ص
(٢٣٠)
معاني الكشف
٤٠٨ ص
(٢٣١)
ثمّ، إنّهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع
٤١١ ص
(٢٣٢)
منها النماء،
٤١١ ص
(٢٣٣)
و منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف،
٤١٢ ص
(٢٣٤)
و منها جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناءً على النقل،
٤١٣ ص
(٢٣٥)
ثمّ إنّ بعض متأخّري المتأخّرين ذكر ثمرات أُخر لا بأس بذكرها للتنبّه بها
٤١٨ ص
(٢٣٦)
أما شروطها
٤٢١ ص
(٢٣٧)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٤٢١ ص
(٢٣٨)
الأوّل أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
٤٢١ ص
(٢٣٩)
الثاني أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه على وجه الصراحة العرفية،
٤٢١ ص
(٢٤٠)
كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة
٤٢٢ ص
(٢٤١)
كفاية الرضا الباطني، و الاستدلال عليه
٤٢٤ ص
(٢٤٢)
هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟
٤٢٥ ص
(٢٤٣)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ؛
٤٢٦ ص
(٢٤٤)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله،
٤٢٧ ص
(٢٤٥)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن، و لا لإقباض المبيع،
٤٢٨ ص
(٢٤٦)
السادس الإجازة ليست على الفور؛
٤٢٩ ص
(٢٤٧)
السابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو خصوصاً، أم لا؟
٤٢٩ ص
(٢٤٨)
و أمّا القول في المجيز،
٤٣١ ص
(٢٤٩)
الأوّل يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد،
٤٣١ ص
(٢٥٠)
الثاني هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيزٍ حين العقد،
٤٣١ ص
(٢٥١)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد،
٤٣٤ ص
(٢٥٢)
فالكلام يقع في مسائل
٤٣٤ ص
(٢٥٣)
المسألة الاولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة،
٤٣٤ ص
(٢٥٤)
المسألة الثانية أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره
٤٣٥ ص
(٢٥٥)
لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
٤٣٥ ص
(٢٥٦)
الأقوى الصحة
٤٣٧ ص
(٢٥٧)
ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه
٤٣٧ ص
(٢٥٨)
الأوّل أنّه باع مال الغير لنفسه،
٤٣٧ ص
(٢٥٩)
الثاني إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز؛
٤٣٧ ص
(٢٦٠)
الثالث أنّ الإجازة حيث صحّت كاشفة على الأصحّ مطلقاً؛
٤٣٨ ص
(٢٦١)
الرابع أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،
٤٣٩ ص
(٢٦٢)
الخامس أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله،
٤٤٣ ص
(٢٦٣)
السادس أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما
٤٤٤ ص
(٢٦٤)
السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع ما ليس عندك
٤٤٦ ص
(٢٦٥)
مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
٤٥٤ ص
(٢٦٦)
لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز
٤٥٧ ص
(٢٦٧)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف
٤٥٨ ص
(٢٦٨)
الاولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليّاً على البيع
٤٥٩ ص
(٢٦٩)
الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً
٤٦٠ ص
(٢٧٠)
الثالثة أن يبيع عن المالك ثمّ ينكشف كونه مالكاً
٤٦٠ ص
(٢٧١)
الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره فانكشف أنّه له،
٤٦٦ ص
(٢٧٢)
و أمّا القول في المجاز
٤٦٧ ص
(٢٧٣)
الأوّل يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك،
٤٦٧ ص
(٢٧٤)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوماً للمجيز بالتفصيل
٤٦٨ ص
(٢٧٥)
الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
٤٦٩ ص
(٢٧٦)
مسألة في أحكام الردّ
٤٧٧ ص
(٢٧٧)
ما يتحقق به الرد
٤٧٧ ص
(٢٧٨)
هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟
٤٧٧ ص
(٢٧٩)
التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
٤٧٩ ص
(٢٨٠)
مسائل متفرقة
٤٨٣ ص
(٢٨١)
مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه
٤٨٣ ص
(٢٨٢)
فهنا مسألتان
٤٨٤ ص
(٢٨٣)
الاولى أنّه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلًا بكونه فضوليّاً،
٤٨٤ ص
(٢٨٤)
المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
٤٩٣ ص
(٢٨٥)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٥١٣ ص
(٢٨٦)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار،
٥٢١ ص
(٢٨٧)
مسألة لو باع ما يقبل التملّك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقةً بثمنٍ واحد، صحّ في المملوك عندنا،
٥٣١ ص
(٢٨٨)
مسألة في ولاية الأب و الجدّ
٥٣٥ ص
(٢٨٩)
مسألة في ولاية الفقيه
٥٤٥ ص
(٢٩٠)
للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة
٥٤٥ ص
(٢٩١)
أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله،
٥٤٥ ص
(٢٩٢)
الثاني الحكومة،
٥٤٥ ص
(٢٩٣)
الثالث ولاية التصرّف في الأموال و الأنفس،
٥٤٦ ص
(٢٩٤)
فنقول الولاية تتصوّر على وجهين
٥٤٦ ص
(٢٩٥)
الأوّل استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به،
٥٤٦ ص
(٢٩٦)
الثاني عدم استقلال غيره بالتصرّف، و كون تصرّف الغير منوطاً بإذنه و إن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف،
٥٤٦ ص
(٢٩٧)
ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة
٥٤٦ ص
(٢٩٨)
الاستدلال بالكتاب
٥٤٦ ص
(٢٩٩)
الاستدلال بالروايات
٥٤٧ ص
(٣٠٠)
الاستدلال بالإجماع و العقل
٥٤٨ ص
(٣٠١)
الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه
٥٤٨ ص
(٣٠٢)
الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول
٥٥١ ص
(٣٠٣)
الاستدلال عليها بالروايات
٥٥١ ص
(٣٠٤)
المناقشة في الاستدلال
٥٥٣ ص
(٣٠٥)
بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني أعني توقّف تصرّف الغير على إذنه،
٥٥٣ ص
(٣٠٦)
الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه
٥٥٣ ص
(٣٠٧)
ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
٥٥٤ ص
(٣٠٨)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٥٦١ ص
(٣٠٩)
حدود ولاية المؤمنين
٥٦١ ص
(٣١٠)
بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولّى المصلحة عند فقد الحاكم،
٥٦٤ ص
(٣١١)
الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة
٥٦٨ ص
(٣١٢)
الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير
٥٦٨ ص
(٣١٣)
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين
٥٦٩ ص
(٣١٤)
مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٥٧٠ ص
(٣١٥)
هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟
٥٧٣ ص
(٣١٦)
الاستدلال بقوله تعالى
٥٧٤ ص
(٣١٧)
ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة
٥٧٧ ص
(٣١٨)
و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟
٥٧٩ ص
(٣١٩)
مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً،
٥٨١ ص
(٣٢٠)
المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
٥٨١ ص
(٣٢١)
تمليك منافع المسلم من الكافر
٥٨٦ ص
(٣٢٢)
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
٥٨٨ ص
(٣٢٣)
إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر
٥٨٩ ص
(٣٢٤)
الظاهر من الكافر
٥٩٠ ص
(٣٢٥)
بيع العبد المؤمن من المخالف
٥٩٢ ص
(٣٢٦)
موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم
٥٩٢ ص
(٣٢٧)
منها ما إذا كان الشراء مستعقباً للانعتاق،
٥٩٢ ص
(٣٢٨)
و منها ما لو اشترط البائع عتقه،
٥٩٤ ص
(٣٢٩)
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
٥٩٥ ص
(٣٣٠)
عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
٥٩٦ ص
(٣٣١)
مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر،
٦٠١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢٦ - الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ؛

الحاصلة حينه و بعده و لو آناً ما تكفي في الفسخ، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلًا، إلّا أن يلتزم بعدم كون مجرّد الكراهة فسخاً و إن كان مجرّد الرضا إجازة.

الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ؛

إذ مع الردّ ينفسخ العقد، فلا يبقي ما يلحقه الإجازة [١].

و الدليل عليه بعد ظهور الإجماع، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا [٢]-: أنّ الإجازة إنّما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، و إلّا لم يكن مكلّفاً بالوفاء بالعقد؛ لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما هو في حقّ العاقدين أو من قام [٣] مقامهما، و قد تقرّر: أنّ من [٤] شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة.

هذا، مع أنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة، فتأمّل.

نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة [٥] ظاهرة في صحّة الإجازة


[١] في «ف» بدل «فلا يبقى ما يلحقه الإجازة»: فلا تقع قابلًا.

[٢] صرّح به صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢: ٢٧٨.

[٣] في «ف»: يقوم.

[٤] في «ف»: و قد تقرّر في شروط.

[٥] تقدّمت في الصفحة ٣٥٣.