كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٤ - الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
هو ردّ العين.
و ربما يورد [١] عليه: أنّ يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة، أمّا كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا.
و يدفع: بأنّ معنى ضمان العين عند قبضه: كونه في عهدته، و معنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف، حتّى يكون عند التلف [٢] كأنه لم يتلف، و تداركه [٣] على هذا النحو بالتزام مال معادل له [قائم] [٤] مقامه.
[الأصل في ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف]
و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الأصل في ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف، فإن خرج المغصوب من ذلك [٥] مثلًا فبدليل من [٦] خارج.
[الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان]
نعم، لو تمّ ما تقدّم عن الحلّي في هذا المقام: من دعوى الاتّفاق على كون البيع [٧] فاسداً بمنزلة المغصوب إلّا في ارتفاع الإثم [٨]، ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل، بل يمكن أن يقال: إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة
[١] لم نعثر على المورد، نعم أورده في المناهل: ٢٩٨ بلفظ: «و لا يقال».
[٢] عبارة «حتّى يكون عند التلف» لم ترد في «ف».
[٣] في «ن»، «م»، «ع» و «ص» و نسخة بدل «خ» زيادة: «ببدله»، و لكن شطب عليها في «ن».
[٤] من «ش» فقط.
[٥] لم يرد «من ذلك» في «ف».
[٦] كلمة «من» لم ترد في غير «ف».
[٧] في «ص» و مصحّحة «ن»: المبيع.
[٨] تقدّم في الصفحة ٢٠٧ ٢٠٨.