كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨ - و المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل [١].
و الملك الغير اللازم،
ذهب إليه المحقّق الثاني، و نسبه إلى كلّ من قال بالإباحة [٢]. و في النسبة ما عرفت [٣].
و عدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك،
كما هو ظاهر عبائر كثير [٤]، بل ذكر في المسالك: أنّ كلّ من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرّفات [٥].
و إباحة ما لا يتوقّف على الملك،
و هو الظاهر من الكلام المتقدّم عن حواشي الشهيد على القواعد [٦]، و هو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب و قبول [٧].
و القول بعدم إباحة التصرّف مطلقاً، نسب إلى ظاهر النهاية [٨]، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها [٩].
و المشهور بين علمائنا: عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
و إن قصد
[١] كتب في «ش» على قوله: «لكن إلى تأمّل»: هذه حاشية منه (قدّس سرّه).
[٢] جامع المقاصد ٤: ٥٨.
[٣] راجع الصفحة ٢٥ ٢٦ و ٣٤.
[٤] تقدّمت عباراتهم في الصفحة ٢٦ ٣١.
[٥] المسالك ٣: ١٤٩، و لفظه: لأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرّفات.
[٦] تقدّم في الصفحة ٣٥.
[٧] راجع الصفحة ٣٥ ٣٦.
[٨] نهاية الإحكام ٢: ٤٤٩، حيث قرّب فيها كون حكم المعاطاة حكم المقبوض بالعقود الفاسدة.
[٩] كما سيأتي عن التحرير.