كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٠ - ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
المورد و إن احتمل كونها للنصّ الخاصّ، إلّا أنّها لا تخلو عن تأييدٍ للمطلب.
[ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم]
و من هذا القبيل: الأخبار الواردة في اتّجار غير الوليّ في مال اليتيم، و أنّ الربح لليتيم [١]، فإنّها إن حملت على صورة إجازة الوليّ كما هو صريح جماعة [٢] تبعاً للشهيد [٣] كان من أفراد المسألة، و إن عمل بإطلاقها كما عن جماعة [٤] ممّن تقدّمهم خرجت عن مسألة الفضولي، لكن يستأنس بها لها [٥] بالتقريب المتقدّم. و ربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إنّ الحكم بالمضيّ إجازة إلهية لاحقة للمعاملة، فتأمّل.
[١] انظر الوسائل ٦: ٥٧ ٥٨، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٢ و ٧ و ٨، و ١٢: ١٩١، الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢ و ٣.
[٢] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣: ٥، و الشهيد الثاني في المسالك ١: ٣٥٧، و السيّد العاملي في المدارك ٥: ٢٠، و المحدّث البحراني في الحدائق ١٢: ٢٦.
[٣] راجع الدروس ١: ٢٢٩.
[٤] مثل الشيخ في النهاية: ١٧٥، و المحقّق في الشرائع ١: ١٤٠ و غيرها، و العلّامة في القواعد ١: ٥١ و غيرها، و قال السيّد الطباطبائي في الرياض (٥: ٣٨): و أطلق الماتن و كثير أنّ الربح لليتيم.
[٥] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في «ش»: «يستأنس لها»، و في مصحّحة «ص»: «يستأنس بها للمسألة»، و في سائر النسخ: يستأنس بها المسألة.