كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤ - و منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمالٍ، و بالهبة المعوّضة
الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلّقه.
فالصلح على العين بعوضٍ: تسالمٌ عليه [١]، و هو يتضمّن التمليك، لا أنّ مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام و حقيقته هو إنشاء التمليك، و من هنا لم يكن طلبه من الخصم إقراراً [٢]، بخلاف طلب التمليك.
و أمّا الهبة المعوّضة و المراد بها هنا: ما اشترط فيها [٣] العوض فليست إنشاء تمليكٍ بعوض على جهة المقابلة، و إلّا لم يعقل تملّك أحدهما لأحد العوضين من دون تملّك الآخر للآخر [٤]، مع أنّ ظاهرهم عدم تملّك العوض بمجرّد تملّك الموهوب الهبة [٥]، بل غاية الأمر أنّ المتّهب لو لم يؤدِّ العوض كان للواهب الرجوع في هبته، فالظاهر أنّ التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها في كونه تمليكاً [٦] مستقلا يقصد به وقوعه عوضاً، لا أنّ حقيقة المعاوضة و المقابلة مقصودة في كلٍّ من العوضين؛ كما يتّضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط في ضمن [٧] الهبة الاولى [٨].
[١] في «ف» زيادة: به.
[٢] في «ش» زيادة: له.
[٣] في «ص»: فيه.
[٤] لم ترد «للآخر» في «ف».
[٥] في «ش» و «م» و نسخة بدل «ن»، «خ» و «ع»: بالهبة.
[٦] في «ف»: تملّكاً.
[٧] في «ف» بدل «ضمن»: إنشاء.
[٨] في غير «ف» و «ش» زيادة ما يلي: «و ممّا ذكرنا تقدر على إخراج القرض من التعريف؛ إذ ليس المقصود الأصلي منه المعاوضة و المقابلة، فتأمّل»، لكن شطب عليها في «م» و كتب عليها في «ن»: زائد.