كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٧ - تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف
نعم، يجري الخلاف المتقدّم في قيمة هذه الزيادة الفائتة، و أنّ [١] العبرة بيوم فواتها أو يوم ضمانها أو أعلى القيم.
[تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف]
ثمّ إنّ في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة حكم تعذّر الوصول إليه و إن لم يهلك، كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق؛ لما دلّ على الضمان بهذه الأُمور في باب الأمانات المضمونة [٢].
و هل يقيّد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه، أو بعدم رجاء وجدانه، أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدّة طويلة [٣] يتضرّر المالك من انتظارها، أو [٤] و لو كانت قصيرة؟ وجوه.
ظاهر أدلّة ما ذكر من الأُمور [٥]: الاختصاص بأحد الأوّلين، لكنّ ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير، كما يظهر من إطلاقهم أنّ اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غَرْقُ مالٍ لغير الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل [٦].
[١] في «ش»: فإنّ.
[٢] راجع الوسائل ١٣: ١٢٧، الباب ٥ من أبواب أحكام الرهن، الحديث ٨، و الصفحة ٢٢٩، الباب ٥، الحديث الأوّل.
[٣] كلمة «طويلة» مشطوب عليها في «خ» و «ص».
[٤] لم ترد «أو» في «خ»، «م»، «ع» و «ص».
[٥] يعني: السرقة و الغرق و الضياع و الإباق.
[٦] صرّح بذلك العلّامة في القواعد ١: ٢٠٧، و التذكرة ٢: ٣٩٦، و نسبه السيّد العاملي إلى صريح جامع المقاصد و المسالك و الروضة و ظاهر غيرها، راجع مفتاح الكرامة ٦: ٢٨٤.