كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٨٧ - تمليك منافع المسلم من الكافر
المسلم الأجير حرّا كما عن ظاهر الدروس [١]، أو المنع مطلقاً كما هو ظاهر القواعد [٢] و محكيّ الإيضاح [٣]، أقوال:
أظهرها الثاني، فإنّه كالدين ليس ذلك سبيلًا، فيجوز.
و لا فرق بين الحرّ و العبد، كما هو ظاهر إطلاق كثير: كالتذكرة [٤] و حواشي الشهيد [٥] و جامع المقاصد [٦]، بل ظاهر المحكيّ عن الخلاف: نفي الخلاف فيه، حيث قال فيه: إذا استأجر كافر مسلماً لعمل في الذمّة صحّ بلا خلاف، و إذا استأجره مدّة من الزمان شهراً أو سنة ليعمل عملًا صحّ أيضاً عندنا [٧]، انتهى.
و ادّعى في الإيضاح: أنّه لم ينقل من الأُمّة فرق بين الدين و بين الثابت في الذمّة بالاستئجار [٨].
خلافاً للقواعد [٩] و ظاهر الإيضاح [١٠]، فالمنع مطلقاً؛ لكونه سبيلًا.
[١] عبارة «كما عن ظاهر الدروس» لم ترد في «ف»، و شطب عليها في «ن»، انظر الدروس ٣: ١٩٩.
[٢] القواعد ١: ١٢٤.
[٣] عبارة «كما هو ظاهر القواعد و محكيّ الإيضاح» لم ترد في «ف»، و شطب عليها في «ن»، راجع إيضاح الفوائد ١: ٤١٣.
[٤] راجع الصفحة السابقة.
[٥] تقدّم نقله عن مفتاح الكرامة في الصفحة السابقة.
[٦] جامع المقاصد ٤: ٦٣.
[٧] تقدّم عنه في الصفحة السابقة.
[٨] إيضاح الفوائد ١: ٤١٣.
[٩] القواعد ١: ١٢٤.
[١٠] إيضاح الفوائد ١: ٤١٣.