كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥١٩ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
بعض حواشي الروضة [١]، فاللازم أن يقسّط الثمن على قيمة كلٍّ من المِلكين منفرداً و على الهيئة [٢] الاجتماعية، و يُعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفرداً، و يبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك [٣] الآخر منفرداً و قيمة هيئة الاجتماع [٤].
قلت: فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة ليس مضموناً في باب المعاوضات و إن كان مضموناً في باب العدوان، غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة.
و لا فرق فيما ذكرنا بين كون ملك البائع و ملك غيره متعدّدين [٥] في الوجود كعبد و جارية، أو متّحداً كعبد ثُلثه للبائع و ثلثاه لغيره، فإنّه لا يوزّع الثمن على قيمة المجموع أثلاثاً؛ لأنّ الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان؛ لكونه أقلّ رغبة منه، بل يلاحظ قيمة الثلث و قيمة الثلثين و يؤخذ النسبة منهما [٦] ليؤخذ [٧] من الثمن بتلك النسبة.
[١] نبّه عليه سلطان العلماء في حاشيته على الروضة البهية ذيل قول الشارح: «و إنّما يعتبر قيمتهما»، و حكاه عنه المحقّق الخوانساري في حواشيه على الروضة، انظر حاشية سلطان العلماء على الروضة: ٦٥، و حاشية الروضة: ٣٥٩.
[٢] في غير «ف»: هيئته.
[٣] في «ص» كتب فوق ملك: ملكه ظ.
[٤] في غير «ف»: هيئته الاجتماعية.
[٥] في مصحّحة «ص»: متعدّداً.
[٦] كذا في «ش»، و استظهره مصحّح «ص»، و في «ف»: «بينها»، و في سائر النسخ: منها.
[٧] في «ف»: و يؤخذ.