كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥١٤ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
زهرة [١] و الحليّ [٢] و غيرهم [٣]. نعم، لولا النصّ و الإجماع أمكن الخدشة فيه بما سيجيء في بيع ما يُملك و ما لا يملك [٤].
و أمّا على القول بصحّة الفضولي، فلا ينبغي الريب في الصحّة مع الإجازة، بل و كذا مع الردّ؛ فإنّه كما لو تبيّن بعض المبيع غير مملوك، غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذٍ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة [٥]، و سيجيء في أقسام الخيار بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع [٦]، لكن عن الغنية الجزم بعدمه [٧]، و يؤيّده صحيحة الصفّار [٨].
و ربما حُمل كلام الشيخ على ما إذا ادّعى البائع الجهل أو الإذن، و كلام الغنية على العالم [٩].
[١] الغنية: ٢٠٩ و ٢٣٠.
[٢] السرائر ٢: ٢٧٥.
[٣] لم نقف على من صرّح بهذا من القائلين بالبطلان في الفضولي، نعم يظهر من المحدّث البحراني في الحدائق ١٨: ٣٩٩ ٤٠٠ و ١٩: ٣١٥.
[٤] يجيء في الصفحة ٥٣١.
[٥] التذكرة ١: ٥٦٦.
[٦] لم نعثر عليه في الخلاف و لا على من حكاه عنه، بل أنكره الشيخ في الخلاف، راجع الخلاف ٣: ١٤٦، المسألة ٢٣٥، نعم قوّاه في المبسوط كما هو المحكي في الجواهر، راجع المبسوط ٢: ١٤٥، و الجواهر ٢٢: ٣١٦.
[٧] الغنية: ٢٣٠.
[٨] المشار إليها آنفاً.
[٩] راجع مفتاح الكرامة ٤: ٢٠٧، و الجواهر ٢٢: ٣١٦.