كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤١١ - منها النماء،
و لو نقل المالك [أُمّ [١]] الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز، بطل النقل على الكشف الحقيقي؛ لانكشاف وقوعه في ملك الغير مع احتمال كون النقل بمنزلة الردّ و بقي صحيحاً على الكشف الحكمي، و على المجيز قيمتها [٢]؛ لأنّه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضياً من حين وقوعه و مقتضى صحّة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل، كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلّقه بنقل لازم.
و ضابط الكشف الحكمي: الحكم بعد الإجازة بترتّب آثار ملكية المشتري من حين العقد، فإن ترتّب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته كإتلاف النماء و نقله و لم يناف الإجازة، جمع بينه و بين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل، و إن نافى الإجازة كإتلاف العين عقلًا أو شرعاً كالعتق فات محلّها، مع احتمال الرجوع إلى البدل، و سيجيء.
ثمّ، إنّهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع:
منها: النماء،
فإنّه على الكشف بقولٍ مطلق لمن انتقل إليه العين، و على النقل لمن انتقلت عنه، و للشهيد الثاني في الروضة عبارةٌ [٣]، توجيه
[١] لم يرد في «ف»، و الظاهر عدم وروده في النسخة الأصلية، حيث كتب فوقه في «ن»، «خ»، «م» و «ع» العلامة: «ظ».
[٢] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: قيمته.
[٣] و العبارة هي: «و تظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة، فالنماء المنفصل المتخلّل بين العقد و الإجازة الحاصل من المبيع للمشتري، و نماء الثمن المعيّن للبائع، و لو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز» الروضة البهية ٣: ٢٢٩ ٢٣٠.