كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٧ - الثالث أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ، كان عليه عوضها على المشهور،
الرابع: التوقّف في هذه الصورة، كما استظهره جامع المقاصد و السيّد العميد من عبارة القواعد.
الخامس: التوقّف مطلقاً، كما عن الدروس و التنقيح و المسالك و محتمل القواعد، كما يظهر من فخر الدين.
و قد عرفت أنّ التوقّف أقرب إلى الإنصاف، إلّا أنّ المحكي من التذكرة ما لفظه [١]: إنّ منافع الأموال من العبيد [٢] و الثياب و العقار و غيرها مضمونة بالتفويت و الفوات تحت اليد العادية، فلو غصب عبداً أو جارية [٣] أو عقاراً أو حيواناً مملوكاً ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدّة في يده [٤] لا يستعملها عند علمائنا أجمع [٥].
و لا يبعد أن يراد ب«اليد العادية» مقابل اليد الحقّة، فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه، خصوصاً مع علمه [٦]، سيّما مع جهل البائع به.
و أظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة-: من الاتّفاق أيضاً على ضمان منافع المغصوب الفائتة [٧]، مع قوله في باب البيع: إنّ
[١] لم ترد «ما لفظه» في «ف» و «ش».
[٢] كذا في «ف» و «ن»، و في سائر النسخ: العبد.
[٣] في المصدر زيادة: أو ثوباً.
[٤] في «ف»: بأن بقيت تحت يده مدّة.
[٥] التذكرة ٢: ٣٨١.
[٦] كذا في «ش» و مصحّحة «ن» و «م»، و في سائر النسخ: غلبته.
[٧] السرائر ٢: ٤٧٩.