كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٤ - السادس لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك؛
حين الغصب إلى حين دفع القيمة، و هو المحكيّ عن الإيضاح [١]، و هو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة مراعى بعدم ردّ العين أو المثل.
ثمّ اعلم: أنّ العلّامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات: أنّه لو تلف المثلي و المثل موجود ثمّ أعوز [٢]، و ظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ [٣] تعذّر المثل بعد تيسّره [٤] في بعض أزمنة التلف، لا ما تعذّر فيه المثل ابتداءً.
و عن جامع المقاصد: أنّه يتعيّن حينئذٍ قيمته [٥] يوم التلف [٦]، و لعلّه لعدم تنجّز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات.
و يمكن أن يخدش فيه: بأنّ التمكّن من المثل ليس بشرط لحدوثه في الذمّة ابتداءً، كما لا يشترط في استقراره استدامة [٧] على ما اعترف به [٨] مع طروّ التعذّر بعد التلف؛ و لذا لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض.
[١] إيضاح الفوائد ٢: ١٧٥.
[٢] انظر القواعد ١: ٢٠٣.
[٣] العبارة في «ف» هكذا: «بما طرأ فيه».
[٤] كذا في «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: بعد وجود المثل.
[٥] كذا في «ف»، و في غيرها: قيمة.
[٦] جامع المقاصد ٦: ٢٥٢.
[٧] كذا في «ش» و مصحّحة «ن» و «ص»، و في سائر النسخ: استدامته.
[٨] انظر جامع المقاصد ٦: ٢٥٥.