كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٦٦ - بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولّى المصلحة عند فقد الحاكم،
ففي صحيحة علي بن رئاب: «رجل مات و بيني و بينه قرابة و ترك أولاداً صغاراً و مماليك غلماناً [١] و جواري و لم يوصِ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها [٢] أُمّ ولد؟ و ما ترى في بيعهم؟ قال [٣]: إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم، باع عليهم و نظر لهم و [٤] كان مأجوراً فيهم [٥]. قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية و يتّخذها [٦] أُمّ ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم، و ليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم» [٧].
و موثّقة زرعة، عن سماعة: «في رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار، من غير وصيّة، و له خدم و مماليك و عقد [٨] كيف يصنع
[١] لم ترد «غلماناً» في غير «ش» و «ص».
[٢] في «ص» و مصحّحة «ن»: «و يتّخذها»، و في «ن»، «خ»، «م» و «ع»: «و يجدها»، و في «ش»: يتخذها.
[٣] في «ص» و «ش» زيادة: فقال.
[٤] في «ن» شطب على الواو.
[٥] لم ترد «فيهم» في غير «ش»، و استدركت في «ص».
[٦] في غير «ص» و «ش»: و يجدها، و لكن صحّحت في «ن» بما أثبتناه.
[٧] في غير «ش» زيادة: الخبر، و شطب عليها في «ص»، و لا وجه لها إذ الحديث مذكور بتمامه، راجع الوسائل ١٢: ٢٦٩، الباب ١٥ من أبواب عقد البيع و شروطه.
[٨] كذا استدركت في «ص» طبقاً للمصادر الحديثية، و في «ش»: و عقر، و لم ترد الكلمة في سائر النسخ.