كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٧٠ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
و أمّا العقود الواقعة على عوض مال المجيز: فالسابقة على هذا العقد و هو بيع الفرس بالدرهم يتوقّف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض و هو الفرس [١]، و اللاحقة له أعني بيع الدينار بجارية تلزم بلزوم هذا العقد.
و أمّا إجازة العقد الواقع على العوض [٢] أعني بيع الدرهم برغيف فهي ملزمة للعقود السابقة عليه، سواء وقعت على نفس مال المالك أعني بيع العبد بالفرس أو على [٣] عوضه و هو بيع الفرس بالدرهم، و للعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوّض [٤]، و هو بيع الدرهم بالحمار.
أمّا الواقعة على هذا البدل المجاز أعني بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوّض ابتداءً.
و ملخّص ما ذكرنا: أنّه لو ترتّبت عقود متعدّدة [٥] مترتّبة [٦] على مال المجيز، فإن وقعت من أشخاص متعدّدة كان إجازة وسط منها فسخاً لما قبله و إجازة لما بعده على الكشف، و إن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر.
[١] عبارة «يتوقّف لزومها إلى و هو الفرس» ساقطة من «ف».
[٢] في «ف» و «ع» و نسخة بدل «ن» و فيما يلوح من «ص»: المعوّض.
[٣] لم ترد «على» في «ف».
[٤] في «م» و «ن»: «العوض»، و في نسخة بدل الأخير: المعوض.
[٥] لم ترد «متعدّدة» في «خ».
[٦] لم ترد «مترتّبة» في «ف».