كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٥ - و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
و من جملة شروط العقد: التطابق بين الإيجاب و القبول
فلو اختلفا في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجهٍ خاصّ من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، فقبل المشتري على وجهٍ آخر، لم ينعقد.
و وجه هذا الاشتراط واضح، و هو مأخوذ من اعتبار القبول، و هو الرضا بالإيجاب، فحينئذٍ لو قال: «بعته من موكّلك بكذا» فقال: «اشتريته لنفسي» لم ينعقد، و لو قال: «بعت هذا من موكّلك»، فقال الموكّل الغير المخاطب: «قبلت» صحّ، و كذا لو قال: «بعتك» فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل، و لو قال: «بعتك العبد بكذا»، فقال: «اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصفه» لم ينعقد، و كذا [١] لو قال: «بعتك العبد بمائة درهم»، فقال: «اشتريته بعشرة دينار» [٢].
و لو قال للاثنين: «بعتكما العبد بألف»، فقال أحدهما [٣]:
[١] لم ترد «كذا» في «ف».
[٢] كذا في النسخ، و الصواب: دنانير.
[٣] في «ف»: أحد.