كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٠ - السادس لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك؛
هو أحد الأقوال كان المتعيّن قيمة المثل يوم الإعواز، كما صرّح به في السرائر في البيع الفاسد [١]، و التحرير في باب القرض [٢]؛ لأنّه يوم تلف القيميّ.
و إن جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان كما هو القول الآخر في القيميّ كان المتّجه اعتبار زمان تلف العين؛ لأنّه أوّل أزمنة وجوب المثل في الذمّة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه، و هذا مبنيّ على القول بالاعتبار في القيميّ بوقت الغصب كما عن الأكثر [٣].
و إن جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف كما حكي عن جماعة من القدماء في الغصب [٤] كان المتّجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الإعواز، و ذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات [٥].
و إن قلنا: إنّ التالف انقلب قيميّاً، احتمل الاعتبار بيوم الغصب كما في القيميّ المغصوب و الاعتبار بالأعلى منه إلى [٦] يوم التلف، و ذكر هذا أوّل الاحتمالات في القواعد [٧].
[١] السرائر ٢: ٢٨٥.
[٢] تحرير الأحكام ١: ٢٠٠.
[٣] نسبه إلى الأكثر المحقّق في الشرائع ٣: ٢٤٠، و العلّامة في التحرير ٢: ١٣٩.
[٤] منهم: الشيخ في المبسوط ٣: ٧٢، و ابن حمزة في الوسيلة: ٢٧٦، و ابن زهرة في الغنية: ٢٧٩ و غيرهم، انظر مفتاح الكرامة ٦: ٢٤٤.
[٥] القواعد ١: ٢٠٣.
[٦] في «ف» بدل «إلى»: لا.
[٧] القواعد ١: ٢٠٣ ٢٠٤.