كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٤ - الإكراه على معين فضم غيره إليه
«فروع»
[١] [الإكراه على بيع عبد من عبدين]
لو [٢] أكرهه على بيع واحدٍ غير معيّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما، ففي التذكرة [٣] إشكال.
أقول: أمّا بيع العبدين، فإن كان تدريجاً، فالظاهر وقوع الأوّل مكرهاً دون الثاني، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين، سواءً ادّعى العكس، أم لا.
و لو باعهما دفعة، احتمل صحّة الجميع؛ لأنّه خلاف المكرَه عليه، و الظاهر أنّه لم يقع شيء منهما عن إكراه، و بطلان الجميع؛ لوقوع أحدهما مكرَهاً عليه و لا ترجيح، و الأوّل أقوى.
[الإكراه على معين فضم غيره إليه]
و لو اكره على بيع معيّنٍ فضمّ إليه غيره و باعهما [٤] دفعة، فالأقوى الصحّة في غير ما اكره عليه.
و أمّا مسألة النصف، فإن باع النصف [٥] بقصد بيع [٦] النصف الآخر
[١] في «ش»: فرع.
[٢] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: و لو.
[٣] التذكرة ١: ٤٦٢.
[٤] في «ف»: فباعهما.
[٥] في غير «ف» و «ش» زيادة: «بعد الإكراه على الكلّ»، إلّا أنّه أُشير في «ن» إلى زيادتها.
[٦] كلمة «بيع» من «ف» و «ش» و مصحّحة «م» و «ن»، و لم ترد في غيرها، و في «ص» بدلها: أن يبيع.