كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٧ - الأمر الثالث تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة
[الأمر [١]] الثالث تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة
مع كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمناً كالدراهم و الدنانير و الفلوس المسكوكة واضح؛ فإنّ صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرّح بالخلاف.
و أمّا مع كون العوضين من غيرها، فالثمن ما قصدا [٢] قيامه مقام الثمن [٣] في العوضيّة، فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصداً إنّ هذا المقدار [٤] من الحنطة يسوي درهماً هو ثمن اللحم، فيصدق عرفاً [٥] أنّه اشترى اللحم بالحنطة، و إذا انعكس انعكس الصدق، فيكون المدفوع بنيّة البدليّة عن الدرهم و الدينار هو الثمن، و صاحبه هو [٦] المشتري.
و لو لم يلاحظ إلّا كون أحدهما بدلًا عن الآخر من دون نيّة قيام أحدهما مقام الثمن في العوضيّة، أو لوحظ القيمة في كليهما، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم، و ذلك المقدار [٧] من الحنطة بدرهم،
[١] من «ص».
[٢] في «ف»: ما قصد.
[٣] في «ف»، «خ»، «ع» و «ص»: المثمن.
[٤] في «ف»: القدر.
[٥] لم ترد «عرفاً» في «ف».
[٦] لم ترد «هو» في «ف».
[٧] في «ف»: القدر.