كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٦ - حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع
[حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها]
ثمّ إنّ مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين و ضمانها، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع، سواءً كان للسوق أو للزيادة المتّصلة، بل المنفصلة كالثمرة و لا يضمن منافعه، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك.
و عن التذكرة [١] و بعض آخر [٢]: ضمان المنافع، و قوّاه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه [٣].
و في موضع من جامع المقاصد: أنّه موضع توقّف. و في موضعٍ آخر رجّح الوجوب [٤].
[حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع]
ثمّ إنّ ظاهر عطف التعذّر على التلف في كلام بعضهم [٥] عند التعرّض لضمان المغصوب بالمثل أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذّر و قبل الدفع، كالحاصل بعد التلف، لكنّ مقتضى القاعدة ضمانه له؛ لأنّ [٦] مع التلف يتعيّن القيمة؛ و لذا ليس له الامتناع من أخذها، بخلاف تعذّر العين؛ فإنّ القيمة غير متعيّنة، فلو صبر المالك حتّى يتمكّن من العين كان له ذلك و يبقى العين في عهدة
[١] التذكرة ٢: ٣٨٢.
[٢] و قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٦: ٢٤٩): «و هو الأصحّ»، و فيه أيضاً: «و مال إليه في المسالك»، انظر المسالك (الطبعة الحجرية) ٢: ٢١٠.
[٣] المبسوط ٣: ٩٦.
[٤] جامع المقاصد ٦: ٢٥١ و ٢٧٣.
[٥] مثل المحقّق في المختصر ٢: ٢٥٦، و العلّامة في التحرير ٢: ١٣٩.
[٦] في «ف» بدل «لأنّ»: إذ.