كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣٤ - المسألة الاولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة،
الإجازة؛ فإنّه فرض غير واقع في الأموال.
الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد،
سواء كان عدم جواز [١] التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع. و عدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً و لا مأذوناً حال العقد، و قد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما. و المانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن.
فالكلام يقع في مسائل:
المسألة الاولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة،
لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف لحجر [٢].
و الأقوى [٣]: صحّة الإجازة، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغير، كما لو باع الراهن ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن، فإنّه لا حاجة إلى الإجازة كما صرّح به في التذكرة [٤].
[١] كلمة «جواز» من «ف».
[٢] لم ترد «لحجر» في «ف».
[٣] في «ف»: فلا ينبغي الإشكال في صحّة الإجازة.
[٤] التذكرة ١: ٤٦٥ و ٢: ٥٠.