كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٢ - مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
كالمحقّق (رحمه اللّه) في الشرائع [١] و العلّامة في التحرير [٢] و الشهيدين في بعض كتبهما [٣] و جماعة ممّن تأخّر عنهما [٤]؛ للعمومات السليمة عمّا يصلح لتخصيصها، و فحوى جوازه في النكاح الثابت بالأخبار، مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة المشتمل على صحّة تقديم القبول بقوله للمرأة: «أتزوّجكِ متعةً على كتاب اللّه و سنّة رسول اللّه [٥] (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)» إلى أن قال-: فإذا قالت: «نعم» فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها [٦].
و رواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين كما قيل [٧] المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ «زوّجنيها» [٨].
[١] الشرائع ٢: ١٣.
[٢] التحرير ١: ١٦٤.
[٣] الشهيد الأوّل في الدروس ٣: ١٩١، و اللمعة: ١٠٩، و الشهيد الثاني في المسالك ٣: ١٥٤، و حاشية الشرائع (مخطوط): ٢٧١.
[٤] منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨: ١٤٥، و المحقّق السبزواري في الكفاية: ٨٩، و المحدّث البحراني في الحدائق ١٨: ٣٤٩، و صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢: ٢٥٤، و غيرهم.
[٥] في «ف»: رسوله، و في المصدر: نبيّه.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٦٦، الباب ١٨ من أبواب المتعة، الحديث الأوّل.
[٧] قاله الشهيد الثاني في المسالك ٧: ٨٩، و السيّد الطباطبائي في الرياض ٢: ٦٩.
[٨] عوالي اللآلي ٢: ٢٦٣، الحديث ٨، و سنن البيهقي ٧: ٢٤٢، باب النكاح على تعليم القرآن، و انظر الكافي ٥: ٣٨٠، الحديث ٥، و التهذيب ٧: ٣٥٤، الحديث ١٤٤٤.