كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٣ - و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
العقود، لازمة كانت أو جائزة [١].
و عن تمهيد القواعد: دعوى الإجماع عليه [٢]، و ظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف-: الاتّفاق عليه [٣]. و الظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد [٤]، و إن لم يتعرّض الأكثر في هذا المقام.
و يدلّ عليه: فحوى فتاويهم و معاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كلّ ما دلّ على الإذن، حتى أنّ العلّامة ادّعى الإجماع على ما حكي عنه على عدم صحّة [٥] أن يقول الموكّل: «أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي» [٦]، و على صحّة [٧] قوله: «أنت وكيلي، و لا تبع عبدي إلّا في يوم
[١] حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٧: ٥٢٦.
[٢] تمهيد القواعد: ٥٣٣، القاعدة ١٩٨، و فيه: «الاتّفاق عليه»، و حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٧: ٦٣٩.
[٣] المسالك ٥: ٣٥٧.
[٤] كالعلّامة في التحرير ١: ٢٨٤، و المحقّق السبزواري في الكفاية: ١٤٠، و المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣: ٢٠٧.
[٥] كذا في «ف»، «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: على صحّة.
[٦] كذا في «ف»، «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: أنت وكيلي في أن تبيع عبدي يوم الجمعة.
[٧] كذا في «ف» و «ش»، و في سائر النسخ: و على عدم صحّة، و شطب في «ن» على كلمة «عدم».