كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٥ - الرابع إذا تلف المبيع، فإن كان مثليّا وجب مثله
فلا إشكال في ضمانه بالمثل؛ للإجماع، و يبقى ما كان مختلفاً فيه بينهم، كالذهب و الفضّة الغير المسكوكين، فإنّ صريح الشيخ في المبسوط كونهما من القيميّات [١]، و ظاهر غيره [٢] كونهما مثليين، و كذا الحديد و النحاس و الرصاص؛ فإنّ ظواهر عبائر المبسوط [٣] و الغنية [٤] و السرائر [٥] كونها قيميّة.
و عبارة التحرير صريحة في كون أُصولها مثليّة و إن كان المصوغ منها قيميّاً [٦].
و قد صرّح الشيخ في المبسوط: بكون الرطب و العنب قيميّاً [٧]، و التمر و الزبيب مثليّا [٨].
و قال في محكي المختلف: إنّ في الفرق إشكالًا [٩]، بل صرّح بعض
[١] المبسوط ٣: ٦١.
[٢] كالمحقّق في الشرائع ٣: ٢٤٠، و العلّامة في التحرير ٢: ١٣٩، و التذكرة ٢: ٣٨٤، و المختلف ٦: ١٢٢، و الشهيد في الدروس ٣: ١١٦، و نسبه الشهيد الثاني إلى المشهور، انظر المسالك ٢: ٢٠٩، و مثله في الكفاية: ٢٥٨.
[٣] المبسوط ٣: ٦٠.
[٤] الغنية: ٢٧٨.
[٥] السرائر ٢: ٤٨٠.
[٦] التحرير ٢: ١٣٩.
[٧] كذا في النسخ، و المناسب: «قيميّين»، كما في مصحّحة «ص»، و هكذا الكلام في «مثليّا».
[٨] انظر المبسوط ٣: ٩٩ ١٠٠.
[٩] المختلف ٦: ١٣٥.