كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٥ - كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
[كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي]
قال [١] في التذكرة [٢]: و كما لا يصحّ تصرّفاته اللفظية، كذا لا يصحّ قبضه، و لا يفيد حصول الملك في الهبة و إن اتهب له الولي، و لا لغيره و إن أذن الموهوب له بالقبض، و لو قال مستحقّ الدين للمديون: سلّم حقّي إلى هذا [٣] الصبيّ، فسلّم مقدار [٤] حقّه إليه، لم يبرأ عن الدين و بقي المقبوض على ملكه، و لا ضمان على الصبيّ؛ لأنّ المالك ضيّعه حيث دفعه إليه، و بقي الدين لأنّه في الذمّة و لا يتعيّن إلّا بقبض صحيح، كما لو قال: ارمِ حقّي في البحر، فرمى مقدار حقّه، بخلاف ما لو قال للمستودع: سلّم مالي إلى الصبيّ أو ألقِه في البحر؛ لأنّه امتثل أمره في حقّه المعيّن، و لو كانت الوديعة للصبي فسلّمها إليه ضمن و إن كان بإذن الولي؛ إذ ليس له تضييعها بإذن الولي.
و قال أيضاً: لو عرض الصبي ديناراً على الناقد لينقده أو متاعاً إلى مقوّم ليقوّمه فأخذه، لم يجز له ردّه إلى [٥] الصبي، بل على [٦] وليّه إن كان. فلو أمره الوليّ بالدفع إليه فدفعه إليه، برئ من ضمانه إن كان المال للولي [٧]، و إن كان للصبي فلا، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في
[١] في «ش»: و قال.
[٢] نقل السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٧٢ عدّة فروع من التذكرة و نهاية الإحكام، و لم يفرزها، و لكنّ المؤلّف (قدّس سرّه) نسبها جميعاً إلى التذكرة.
[٣] كلمة «هذا» من «ش» و المصدر.
[٤] في المصدر و نسخة بدل «ش»: قدر.
[٥] في المصدر: على.
[٦] في «ش» و مصحّحة «م»: إلى.
[٧] كذا في «ص»، «ش» و المصدر و مصحّحة «ن»، و في غيرها: للمولى.