كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣٥ - لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
[المسألة] الثانية أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.
لكنّ عنوان المسألة في كلمات [١] القوم هو الأوّل، و هو ما لو باع شيئاً ثمّ ملكه [٢]، و هذه تتصوّر على صور؛ لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك [٣]. و الملك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. ثمّ البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل و إمّا أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له.
[لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز]
و المهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من المالك و أجاز، و ما لو باع و اشترى و لم يجز؛ إذ يعلم [٤] حكم غيرهما منهما.
أمّا المسألة الأُولى: فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقّق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب [٥] قبل إخراج الزكاة أو رهنه-: أنّه صحّ [٦] البيع و الرهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصّة الفقراء قال
[١] في «ف»: كلام.
[٢] كما في القواعد ١: ١٢٤، و الدروس ٣: ١٩٣، و التنقيح ٢: ٢٦.
[٣] في «ف»: أو المالك.
[٤] في «ش»: و يعلم.
[٥] في «ف»: نصابه.
[٦] في «ف»: يصحّ.