كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨٣ - مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه
[مسائل متفرقة]
مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه
ممّن وجده في يده مع بقائه، و يرجع بمنافعه المستوفاة و غيرها على الخلاف المتقدّم [١] في البيع الفاسد [٢] و مع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمانٍ وقع في يده.
و لو كان قبل ذلك في ضمان آخر، و فُرض زيادة القيمة عنده، ثمّ نقصت عند الأخير، اختصّ السابق بالرجوع بالزيادة عليه، كما صرّح به جماعة في الأيدي المتعاقبة [٣].
هذا كلّه حكم المالك مع المشتري، و أمّا حكم المشتري مع الفضولي، فيقع الكلام فيه [٤] تارة في الثمن، و أُخرى في ما يغرمه للمالك
[١] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: المقدّم.
[٢] راجع الصفحة ٢٠١ ٢٠٨ (الثالث من الأُمور المتفرّعة على المقبوض بالعقد الفاسد).
[٣] منهم العلّامة في القواعد ١: ٢٠٢ و التذكرة ٢: ٣٧٧، و الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) ٢: ٢٠٥، و المحقّق السبزواري في الكفاية: ٢٥٩.
[٤] لم ترد «فيه» في «ف».