كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٢ - السادس لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك؛
إذا عرفت هذا، فاعلم: أنّ المناسب لإطلاق كلامهم لضمان المثل في المثلي هو أنّه مع تعذّر المثل لا يسقط المثل عن الذمّة، غاية الأمر يجب إسقاطه مع مطالبة المالك، فالعبرة بما هو إسقاط حين الفعل، فلا عبرة بالقيمة إلّا يوم الإسقاط و تفريغ الذمّة.
و أمّا بناءً على ما ذكرنا [١] من أنّ المتبادر من أدلّة الضمان التغريم بالأقرب إلى التالف فالأقرب كان المثل مقدّماً مع تيسّره، و مع تعذّره ابتداءً كما في القيمي، أو بعد التمكّن كما فيما نحن فيه، كان المتعيّن هو القيمة، فالقيمة قيمة للمغصوب من حين [٢] صار قيميّاً، و هو حال الإعواز، فحال الإعواز معتبر من حيث أنّه أوّل أزمنة صيرورة التالف قيميّاً، لا من حيث ملاحظة القيمة قيمة للمثل دون العين، فعلى القول باعتبار يوم التلف في القيمي توجّه ما اختاره الحلّي (رحمه اللّه) [٣].
و لو قلنا بضمان القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف كما عليه جماعة من القدماء [٤] توجّه ضمانه فيما نحن فيه بأعلى القيم من حين الغصب إلى زمان الإعواز؛ إذ [٥] كما أنّ ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون بشرط تعذّر أدائه [٦] المتدارك لارتفاع القيم،
[١] ذكره في الصفحة ٢٢٨.
[٢] في «ف»: من حيث.
[٣] و هو ثمن المثل يوم الإعواز، راجع السرائر ٢: ٢٨٥.
[٤] تقدّم التخريج عنهم في الصفحة ٢٣٠، الهامش رقم ٤.
[٥] لم ترد «إذ» في «ف»، و وردت في مصحّحة «ن» و «م».
[٦] في «ص» و مصحّحة «ن»: أدائها.