كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٩ - المناقشة في دلالة هذه الروايات
و استشكل فيها في القواعد [١] و التحرير [٢].
و قال في القواعد: و في صحّة بيع المميّز بإذن الوليّ نظر [٣]، بل عن الفخر في شرحه: أنّ الأقوى الصحّة؛ مستدلا بأنّ العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه [٤] و لكن لم أجده فيه و قوّاه المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه [٥].
و يظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده، حيث قال: و هل يصحّ بيع المميّز و شراؤه؟ الوجه عندي: أنّه لا يصحّ [٦].
و اختار في التحرير: صحّة بيع الصبي في مقام اختبار رشده [٧].
و ذكر المحقّق الثاني: أنّه لا يبعد بناء المسألة على أنّ أفعال الصبيّ و أقواله شرعيّة أم لا، ثمّ حكم بأنّها غير شرعيّة، و أنّ الأصحّ بطلان العقد [٨].
[١] القواعد ١: ٢٢٤.
[٢] التحرير ١: ٢٤٤.
[٣] القواعد ١: ١٦٩.
[٤] حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار (الصفحة ١١٠)، و لكنّ الموجود في الإيضاح (٢: ٥٥) ذيل عبارة والده هكذا: «و الأقوى عدم الصحّة»، و لم نعثر فيه على غيره.
[٥] لم نعثر على الحاكي عنه بهذا النحو، نعم في المقابس (الصفحة ١١٠): و مال المقدّس الأردبيلي في كتابه إلى جواز بيعه مع الرشد و إذن الوليّ، انظر مجمع الفائدة ٨: ١٥٢ ١٥٣.
[٦] التذكرة ٢: ٨٠، و فيه: و شراؤه بإذن الوليّ.
[٧] التحرير ١: ٢١٨.
[٨] جامع المقاصد ٥: ١٩٤.