كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨٥ - الاولى أنّه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلًا بكونه فضوليّاً،
يستلزم تملّك المالك للثمن، فإنّ تملّكه البائع قبله يلزم فوات محلّ الإجازة؛ لأنّ الثمن إنّما ملكه الغير، فيمتنع تحقّق الإجازة، فتأمّل.
و هل يجوز للبائع التصرّف فيه؟ وجهان، بل قولان، أقواهما العدم؛ لأنّه أكل مالٍ بالباطل.
هذا كلّه إذا كان باقياً، و أمّا لو كان تالفاً، فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي [١] عن العلّامة [٢] و ولده [٣] و المحقّق [٤] و الشهيد [٥] الثانيين و غيرهم [٦] الاتّفاق عليه، و وجهه كما صرّح به بعضهم كالحلي [٧] و العلّامة [٨] و غيرهما [٩] و يظهر من آخرين [١٠] أيضاً [١١]-: أنّه سلّطه على ماله بلا عوض.
[١] لم نعثر على الحاكي بعينه، نعم حكى السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤: ١٩٣ ١٩٤) ما يظهر منه هذا، و راجع الجواهر ٢٢: ٣٠٥ ٣٠٦.
[٢] انظر التذكرة ١: ٤٦٣، و المختلف ٥: ٥٥ ٥٦.
[٣] إيضاح الفوائد ١: ٤٢١.
[٤] انظر جامع المقاصد ٤: ٧٧ و ٦: ٣٢٦.
[٥] انظر المسالك ٣: ١٦٠، و الروضة البهية ٣: ٢٣٥.
[٦] مثل المحدّث البحراني في الحدائق ١٨: ٣٩٢، و كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): ٦٤ و غيرهما.
[٧] راجع السرائر ٢: ٢٢٦ و ٣٢٥.
[٨] انظر التذكرة ١: ٤٦٣ و نهاية الإحكام ٢: ٤٧٨.
[٩] مثل الشهيد الثاني في المسالك ٣: ١٦٠ و الروضة البهيّة ٣: ٢٣٥، و السيّد الطباطبائي في الرياض ١: ٥١٣، و انظر الجواهر ٢٢: ٣٠٥.
[١٠] في «ش»: من آخر.
[١١] كلمة «أيضاً» من «ش» و مصحّحة «ن».