كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦ - الأوّل الظاهر أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع،
و ينبغي التنبيه على أُمور:
الأوّل الظاهر [١]: أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع،
بل الظاهر من كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد [٢]: أنّه ممّا لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة، كالعلّامة في النهاية [٣]. و دلّ على ذلك تمسّكهم له بقوله تعالى أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ [٤].
و أمّا على القول بإفادتها للإباحة [٥]، فالظاهر: أنّها [٦] بيع عرفيّ لم يؤثّر شرعاً إلّا الإباحة، فنفي البيع عنها في كلامهم [٧] و معاقد إجماعاتهم [٨] هو البيع المفيد شرعاً اللزوم زيادةً على الملك.
هذا على ما اخترناه سابقاً [٩]: من أنّ مقصود المتعاطيين في
[١] في «ف»: أنّ الظاهر.
[٢] جامع المقاصد ٤: ٥٨.
[٣] نهاية الإحكام ٢: ٤٤٩.
[٤] البقرة: ٢٧٥.
[٥] في «ف» زيادة: دون الملك.
[٦] كذا في «ف» و مصحّحة «م» و «ص»، و في غيرها: أنّه.
[٧] مثل ما تقدّم عن الخلاف في الصفحة ٢٦، و عن السرائر و الغنية في الصفحة ٢٨ و ٢٩.
[٨] كذا في «ف»، و في غيرها: إجماعهم.
[٩] في الصفحتين ٢٥ و ٣٢.