كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٣ - عقد المكره لو تعقبه الرضا
بالإكراه [١].
لكن يرد على هذا: أنّ مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقيّدها بالمسبوقية بطيب النفس، فلا يجوز الاستناد إليها لصحّة بيع المكرَه و وقوفه على الرضا اللاحق، فلا يبقى دليل على صحّة بيع المُكرَه، فيرجع إلى أصالة الفساد.
و بعبارةٍ اخرى: أدلّة صحّة البيع تدلّ [٢] على سببيّة مستقلّة [٣]، فإذا قيّدت بغير المُكرَه لم يبقَ لها دلالة على حكم المُكرَه، بل لو كان هنا ما يدلّ على صحّة البيع بالمعنى الأعمّ من السببية المستقلّة كان دليل الإكراه حاكماً عليه مقيِّداً له فلا ينفع [٤].
اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الإطلاقات المفيدة [٥] للسببيّة المستقلّة [٦] مقيّدةٌ بحكم الأدلّة الأربعة المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل و مع عدم طيب النفس بالبيع المرضيّ به، سَبَقه الرضا أو لحقَه، و مع ذلك فلا حكومة للحديث عليها؛ إذ البيع المرضيّ به سابقاً لا يعقل عروض الإكراه له.
[١] لم ترد «و هذا غير مرتفع بالإكراه» في «ف».
[٢] في «ف»: إنّما يدلّ.
[٣] في «ف» و «ن»: سببيّته المستقلّة.
[٤] وردت عبارة «بل لو كان إلى فلا ينفع» في «ف» و «ش»، و هامش «ن» تصحيحاً.
[٥] في «خ»، «ع» و «ش»: المقيّدة.
[٦] لم ترد «المفيدة للسببيّة المستقلّة» في «ف».