كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣١ - و منها لفظ «ملّكت» بالتشديد
و عن القاموس: شراه يشريه: ملكه [١] بالبيع و باعه، كاشترى [٢] فيهما [٣] ضدّ. و عنه أيضاً: كلّ من ترك شيئاً و تمسّك بغيره فقد اشتراه [٤].
و ربما يستشكل فيه: بقلّة استعماله عرفاً في البيع، و كونه محتاجاً إلى القرينة المعيِّنة، و عدم نقل الإيجاب به في الأخبار و كلام القدماء.
و لا يخلو عن وجه.
و منها: لفظ «ملّكت» بالتشديد
و الأكثر على وقوع البيع به، بل ظاهر نكت الإرشاد الاتّفاق؛ حيث قال: إنّه لا يقع البيع بغير اللفظ المتّفق عليه ك«بعت» و «ملّكت» [٥].
و يدلّ عليه [٦]: ما سبق في تعريف البيع، من أنّ التمليك بالعوض المنحلّ إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفاً و لغةً، كما صرّح به فخر الدين، حيث قال: إنّ معنى «بعت» في لغة العرب: ملّكت غيري [٧].
و ما قيل [٨]: من أنّ التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها. فيه: أنّ الهبة إنّما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض،
[١] في «ف»: إذا ملكه.
[٢] كذا في «ن» و المصدر، و في «ش»: «كاشتراه»، و في سائر النسخ: و اشتراه.
[٣] كذا في «ن» و المصدر، و في سائر النسخ: فهما.
[٤] القاموس المحيط ٤: ٣٤٧ ٣٤٨، مادّة: «شرى».
[٥] غاية المراد: ٨٠.
[٦] في «ف»: عليها.
[٧] قاله في شرح الإرشاد، على ما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٥٢.
[٨] قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية ٣: ٤١٣.