كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦ - و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
مصاحبٌ له، لا معلّق عليه الوقوع، و كذا [١] لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج و إنكار التزويج حيث تدّعيه المرأة: «إن كانت زوجتي فهي طالق» [٢]، انتهى كلامه (رحمه اللّه).
و علّل العلّامة في القواعد صحّة «إن كان لي فقد بعته» بأنّه أمرٌ واقع يعلمان وجوده، فلا يضرّ جعله شرطاً، و كذا كلّ شرطٍ علم وجوده؛ فإنّه لا يوجب شكّاً في البيع و لا وقوفه [٣]، انتهى.
و تفصيل الكلام: أنّ المعلّق عليه، إمّا أن يكون معلوم التحقّق، و إمّا أن يكون محتمل التحقّق.
و على الوجهين، فإمّا أن يكون تحقّقه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل و على التقادير، فإمّا أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحاً للعقد ككون الشيء ممّا يصحّ تملّكه شرعاً، أو ممّا يصحّ إخراجه عن الملك، كغير أُمّ الولد، و غير الموقوف [٤] و نحوه، و كون المشتري ممّن يصحّ تملّكه شرعاً، كأن لا يكون عبداً، و ممّن يجوز العقد معه بأن يكون بالغاً-، و إمّا أن لا يكون كذلك.
ثمّ التعليق، إمّا مصرّح به، و إمّا لازم من الكلام، كقوله: «ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة»، و قوله في القرض و الهبة: «خذ هذا
[١] في «ش» زيادة: «نقول»، و في المصدر: و كذا القول.
[٢] القواعد و الفوائد ١: ٦٥، القاعدة ٣٥.
[٣] القواعد ١: ٢٦٠ ٢٦١.
[٤] في غير «ش» زيادة: عليه.