كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥١٣ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه:
فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أنّ حكمه حكم بيع [١] ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، و الحكم فيه: الصحّة؛ لظهور الإجماع، بل دعواه عن غير واحد [٢]، مضافاً إلى صحيحة الصفّار المتقدّمة في أدلّة بطلان الفضولي من قوله (عليه السلام): «لا يجوز بيع ما لا يملك، و قد وجب الشراء في ما يملك» [٣].
و لما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشيخ [٤] و ابن
[١] كلمة «بيع» لم ترد في «ص»، و وردت في «ن»، «خ»، «م» و «ع» استدراكاً أو كنسخة بدل.
[٢] منهم السيّد ابن زهرة في الغنية: ٢٠٩، و كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): ٦٥، و في الرياض (١: ٥١٣)، و الجواهر (٢٢: ٣٠٩): بل ظاهرهم الإجماع عليه.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٥٢، الباب ٢ من أبواب عقد البيع و شروطه، و قد تقدّمت في الصفحة ٣٦٥.
[٤] راجع المبسوط ٢: ١٤٥، و الخلاف ٣: ١٤٤، كتاب البيوع، المسألة ٢٣٢.