كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٢ - دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه
الرضا من كلٍّ منهما بتصرّف صاحبه في ماله، حتّى لو فرضنا أنّه حصل مال كلٍّ منهما عند صاحبه باتّفاقٍ كإطارة الريح و نحوها فتراضيا على التصرّف بإخبار صبيٍّ أو بغيره من الأمارات كالكتابة و نحوها كان هذه [١] معاطاة أيضاً؛ و لذا يكون [٢] وصول الهدية إلى المُهدى إليه على يد الطفل الكاشف إيصاله عن رضا المهديّ بالتصرف بل التملّك كافياً في إباحة الهديّة، بل في تملّكها.
و فيه [٣]: أنّ ذلك حسن، إلّا أنّه موقوف أوّلًا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحةٍ و تمليك، و الاكتفاء [٤] فيها بمجرّد الرضا.
و دعوى حصول الإنشاء بدفع الوليّ المال إلى الصبي، مدفوعة: بأنّه إنشاء إباحةٍ لشخصٍ غير معلوم، و مثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة، مع العلم بخروجه عن موضوعها.
و به يفرق بين ما نحن فيه و مسألة إيصال الهديّة بيد الطفل؛ فإنّه يمكن فيه دعوى كون دفعها [٥] إليه للإيصال إباحة أو تمليكاً [٦]، كما ذكر أنّ إذن الوليّ للصبيّ في الإعارة إذن في انتفاع المستعير، و أمّا دخول
[١] كذا في النسخ، و المناسب: «هذا»، كما في مصحّحة «ص».
[٢] في «ش»: كان.
[٣] في «ف»: ففيه.
[٤] كذا في «ش» و نسخة بدل «ن»، و في «ف»: «يكفي»، و في مصحّحة «ص»: «أن يكتفى»، و في سائر النسخ: يكتفى.
[٥] كذا في «ص»، و في غيرها: دفعه.
[٦] كذا في «ن»، «ش» و مصحّحة «ص»، و في سائر النسخ: تملّكاً.