كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٧٥ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
قبلها أجنبيّ عنه، و المفروض أنّ تملّكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل. و كذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إيّاه على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على [١] الثمن بصورة التلف و عدمه؛ لأنّ تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى [٢] مالك المبيع بالإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة.
و ما ذكره في الإيضاح: من احتمال تقديم حقّ المجيز لأنّه أسبق و أنّه أولى من الغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال [٣]، فلم يعلم له [٤] وجه بناءً على النقل؛ لأنّ العقد جزء سبب لتملّك المجيز، و التسليط [٥] المتأخّر عنه علّة تامّة لتملّك الغاصب، فكيف يكون حقّ المجيز أسبق؟
نعم، يمكن أن يقال: إنّ حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن، لعلّه لأجل التسليط [٦] المراعى بعدم إجازة مالك المبيع، لا لأنّ نفس التسليط [٧] علّة تامّة لاستحقاق الغاصب على تقديري الردّ و الإجازة، و حيث إنّ حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالّة على عدم حصول الانتقال
[١] في مصحّحة «م»: إلى.
[٢] كذا في «ص» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: على.
[٣] تقدّم نصّ عبارته في الصفحة السابقة.
[٤] لم ترد «له» في غير «ش»، لكنّها استدركت في «م» و «خ»، و في «ن» صحّحت العبارة بتبديل «وجه» ب«وجهه».
[٥] في غير «ف» و «ش»: «التسلّط»، لكنّه صحّح في «م» و «ن» بما أثبتناه.
[٦] في غير «ش»: «التسلّط»، لكن صحّح في «م» و «ن» بما أثبتناه.
[٧] في غير «ش»: «التسلّط»، لكن صحّح في «م» و «ن» بما أثبتناه.