كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٠٦ - المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد، كان معناه: تسلّط المالك على مطالبة كلٍّ منهم بالخروج [١] عن العهدة عند تلفه [٢]، فهو يملك ما في ذمّة كلٍّ منهم على البدل، بمعنى أنّه إذا استوفى أحدها [٣] سقط [٤] الباقي؛ لخروج الباقي عن كونه [٥] تداركاً، لأنّ المتدارك لا يتدارك.
و الوجه في سقوط حقّه بدفع بعضهم عن الباقي: أنّ مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل و لا بدله، فأيّها [٦] حصل في يده لم يبقَ له استحقاق بدله [٧]، فلو بقي شيء له في ذمّة واحدة [٨] لم يكن بعنوان
[١] في غير «ف» و «ن»: الخروج.
[٢] عند تلفه» ساقطة من «ف».
[٣] كذا في «ش» و مصحّحتي «ن» و «م»، و في مصحّحتي «خ» و «ص»: أحدهم، و في نسختي «ف» و «ع»: «أحدهما»، و الظاهر أنّها كانت في أصل النسخ مثنّاة، ثمّ أُضيف إليها في بعض النسخ كلمة «من» قبلها تصحيحاً أو استظهاراً.
[٤] في «ص» زيادة: من خ.
[٥] كذا في «ع» و «ص» و مصحّحة «خ»، و في سائر النسخ: «كونها»، قال الشهيدي: ضمير «كونها» على تقدير صحّة النسخة راجع إلى «الباقي» بلحاظ المعنى، فإنّ المراد منه الأبدال، و الصواب «كونه» بدل «كونها». (هداية الطالب: ٣١١).
[٦] كذا في «ف»، و في «ن» و «خ» قبل التصحيح، و في سائر النسخ: «فأيّهما»، و الصواب ما أثبتناه، و الضمير راجع إلى «الأبدال» المستفاد من الكلام.
[٧] في «خ» شطب على «بدله».
[٨] في «ف» و «ن»: واحد.