كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٧ - اعتبار اللفظ في العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ
مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
[١] [اعتبار اللفظ في العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ]
قد عرفت أنّ اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود ممّا نقل عليه [٢] الإجماع [٣] و تحقّق فيه الشهرة العظيمة، مع الإشارة إليه في بعض النصوص [٤]، لكنّ هذا يختصّ [٥] بصورة القدرة، أمّا مع العجز عنه كالأخرس، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال و لا خلاف في عدم اعتبار اللفظ و قيام الإشارة مقامه، و كذا مع القدرة على التوكيل، لا لأصالة عدم وجوبه كما قيل [٦] لأنّ الوجوب بمعنى الاشتراط
[١] سيأتي ذكر ذي المقدّمة في الصفحة ١٣٠، و هو قوله: «إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول ..».
[٢] في غير «ف» و «ش» زيادة: «عقد»، إلّا أنّه شطب عليه في «ن».
[٣] تقدّم عن السيّد ابن زهرة في الصفحة ٢٩، و عن المحقّق الكركي في الصفحة ٥٧.
[٤] نحو قوله (عليه السلام): «إنّما يُحلّل الكلام و يحرّم الكلام»، الوسائل ١٢: ٣٧٦، الباب ٨ من أبواب العقود، الحديث ٤، و غير ذلك، و راجع الصفحة ٦٢ ٦٣.
[٥] في «ف»: مختصّ.
[٦] قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٦٤.