كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٣ - الرابع إذا تلف المبيع، فإن كان مثليّا وجب مثله
و قد عدّ الشيخ في المبسوط الرطب و الفواكه من القيميّات [١]، مع أنّ كلّ نوعٍ منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة، بل متساوية عرفاً.
ثمّ لو فرض أنّ الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيميّة عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثليّة، لم يوجب ذلك إصلاح طرد التعريف. نعم، يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل، و القيمي بالقيمة.
ثمّ إنّه قد [٢] عُرِّف المثلي بتعاريف أُخر أعمّ من التعريف المتقدّم أو أخصّ:
فعن التحرير: أنّه ما تماثلت أجزاؤه و تقاربت صفاته [٣].
و عن الدروس و الروضة: أنّه المتساوي الأجزاء و المنفعة، المتقارب الصفات [٤]، و عن المسالك و الكفاية: أنّه أقرب التعريفات إلى السلامة [٥].
و عن غاية المراد: ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية [٦].
[١] المبسوط ٣: ٩٩.
[٢] لم ترد «قد» في «ف».
[٣] حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦: ٢٤٢، و انظر التحرير ٢: ١٣٩، و فيه: «و يتفاوت صفاته»، و لم نقف على غيره.
[٤] الدروس ٣: ١١٣، الروضة البهية ٧: ٣٦.
[٥] المسالك (الطبعة الحجرية) ٢: ٢٠٨، الكفاية: ٢٥٧، و اللفظ للأخير، و حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦: ٢٤٢.
[٦] غاية المراد: ١٣٥، و فيه: ما تتساوى.