كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٠ - الرابع إذا تلف المبيع، فإن كان مثليّا وجب مثله
المثل و لو سقط من القيمة بالكلّية [١] و إن كان الحقّ خلافه.
فتبيّن: أنّ النسبة بين مذهب المشهور و مقتضى العرف و الآية عموم من وجه، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين و لا يضمن به عند المشهور، كما في المثالين المتقدّمين [٢]، و قد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث [٣]، و قد يجتمعان في المضمون به كما في أكثر الأمثلة.
ثمّ إنّ الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحقّقه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميّاً، ففي موارد الشكّ يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق [٤] و عموم الآية [٥]؛ بناءً على ما هو الحقّ المحقّق: من أنّ العام المخصّص بالمجمل مفهوماً، المتردّد بين الأقلّ و الأكثر لا يخرج عن الحجّية بالنسبة إلى موارد الشكّ.
فحاصل الكلام: أنّ ما أجمع على كونه مثليّا يضمن بالمثل، مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات و إن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه [٦] عن قيمة التالف؛ بناءً على تحقّق الإجماع على إهمال هذا التفاوت، مضافاً إلى الخبر الوارد في أنّ الثابت في ذمّة من
[١] احتمله العلّامة في القواعد ١: ٢٠٤.
[٢] يعني: مثالي إتلاف الكرباس و إتلاف العبد، المتقدّمين في الصفحة ٢١٨.
[٣] هو ما لو فرض نقصان قيمة المثل عن قيمة التالف نقصاناً فاحشاً.
[٤] تقدّم في الصفحة ٢١٧ المشار إليه بقوله: و لكن يمكن أن يقال ..
[٥] المتقدّمة في الصفحة ٢١٧ ٢١٨.
[٦] لم ترد «مكانه» في «ف».