كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٤ - الخامس ذكر في القواعد أنّه لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردّد
و [١] لكنّ الأقوى مع ذلك: وجوب الشراء؛ وفاقاً للتحرير [٢] كما عن الإيضاح [٣] و الدروس [٤] و جامع المقاصد [٥]، بل إطلاق السرائر [٦]، و نفي الخلاف المتقدّم عن الخلاف [٧]؛ لعين ما ذكر في الصورة الأُولى [٨].
ثمّ إنّه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره، و لا بين كون قيمته [٩] في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف، أم لا؛ وفاقاً لظاهر المحكيّ [١٠] عن السرائر [١١] و التذكرة [١٢] و الإيضاح [١٣] و الدروس [١٤] و جامع المقاصد [١٥].
[١] لم ترد «و» في «ف».
[٢] التحرير ٢: ١٣٩.
[٣] إيضاح الفوائد ٢: ١٧٨.
[٤] الدروس ٣: ١١٣.
[٥] جامع المقاصد ٦: ٢٦٠.
[٦] انظر السرائر ٢: ٤٨٠.
[٧] تقدّم في الصفحة ٢٢٢.
[٨] و هو ما أفاده بقوله: و وجهه عموم النصّ و الفتوى بوجوب المثل في المثلي.
[٩] في «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص» زيادة: «الأُولى»، إلّا أنّه شطب عليها في «ن».
[١٠] حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦: ٢٥٢.
[١١] السرائر ٢: ٤٩٠.
[١٢] التذكرة ٢: ٣٨٣.
[١٣] إيضاح الفوائد ٢: ١٧٦.
[١٤] الدروس ٣: ١١٤.
[١٥] جامع المقاصد ٦: ٢٥٦.