الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦٥ - *** إذا لم يجد ماء في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
و لو أحرم بغير غسل أتى به، و أعاد صورة الإحرام.* (١)
كالنكاح و غيره فيلحق، أخذا بالأولوية و بين الأضعف كتقليم الأظفار أو قلع السنّ و في مرسلة جميل، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر ٧ في رجل اغتسل لإحرامه ثمّ قلّم أظفاره، قال: «يمسحها بالماء و لا يعيد الغسل». [١]
(١)* قال الشيخ في «النهاية»: و من أحرم من غير صلاة و غير غسل، كان عليه إعادة الإحرام بصلاة و غسل. [٢]
قال المحقّق: و لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثمّ ذكر، تدارك ما تركه و أعاد الإحرام. [٣]
و قال في «المسالك»: المشهور و الأقوى أنّ تداركه على وجه الاستحباب ليقع على أكمل أحواله. [٤]
و يدلّ عليه صحيح حسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن ٧: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟ و كيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب: «يعيده». [٥]
و ظاهر قوله: «يعيده» هو الوجوب، لأنّ الجملة الخبرية أوضح في الوجوب من صيغة الأمر، و لكن حمل على الاستحباب لبعض الوجوه.
قال في «المدارك»: و إنّما حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب، لأنّ السؤال
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٢ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.
[٢]. النهاية: ٢١٣.
[٣]. الشرائع: ١/ ٢٤٤.
[٤]. المسالك: ٢/ ٢٢٩.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٢٠ من أبواب الإحرام، الحديث ١.