الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٩ - الطائفة الثالثة من كان منزله دون الميقات
..........
٤٠٠، ٨٦ كم. و إليك صورة المسألة رياضيا.
٤٠٠٠* ٤٥ سم- ٠٠٠، ١٨٠ سم- ٨٠٠، ١ كم
٨٠٠، ١* ٤٨ ميل- ٤٠٠، ٨٦ كم.
الطائفة الثالثة: من كان منزله دون الميقات
و هناك روايات تدلّ على أنّ الميزان حضوره بعد الميقات:
أ. ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧، في «حاضري المسجد الحرام» قال: «ما دون المواقيت إلى مكة، فهو من حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة». [١]
و قد أخذ الشيخ الحديث عن كتاب أبي الحسن النخعي و هو علي بن النعمان الأعلم النخعي. وثقه النجاشي، و قال الشيخ: له كتاب و له أكثر من ثلاثمائة و ثلاث و سبعين رواية في الكتب الأربعة.
ب. صحيح حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه ٧ في «حاضري المسجد الحرام» قال: «ما دون الأوقات إلى مكة». [٢]
و يمكن تفسير الروايتين بأنّ المقصود دون كلّ المواقيت فأقربها إلى مكة ذات عرق، و هو على المشهور حوالي ٤٨ ميلا، و إلّا فلو أريد كلّ واحد من المواقيت فأين الجحفة من ذات عرق؟ فإنّ الأولى تبعد عن مكة حوالي ١٩٠ كيلومترا.
و يحتمل حملها على التقية، لما عرفت من القول به في فتاوى العامّة.
[١]. الوسائل: ٨، الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٤.
[٢]. المصدر نفسه، الحديث ٥.