الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥١ - المسألة ٤ اختلفوا في الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ- على أقوال
الخامس: ما نقل عن بعض من أنّها تستنيب للطواف ثمّ تتمّ العمرة و تأتي بالحجّ، لكن لم يعرف قائله.* (١)
بعدم العدول مطلقا، و ذكرنا أنّه يمكن حمل الطائفة الثانية على الطمث بعد الإحرام لكن في الطائفة الأولى روايات تعم الطمث بعد الإحرام، أو واردة في خصوص الطمث بعد الإحرام.
نعم يشهد على هذا التفصيل رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها: «سعت و لم تطف حتّى تطهر ثمّ تقضي طوافها و قد تمّت متعتها، و إن هي أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتّى تطهر». [١]
و يؤيده الرضوي المنقول في المتن.
و قد ذكر المصنّف في المتن وجهين لهذا التفصيل، فلاحظ.
(١)* حكاه النراقي في «المستند» و قال: و حكي في المسألة قول خامس، و هو: أنّها تستنيب من يطوف عنها، و لا نعرف قائله و لا مستنده، فهو ضعيف غايته. [٢]
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٨٤ من أبواب الطواف، الحديث ٥.
[٢]. مستند الشيعة: ١١/ ٢٣٧.