الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٦ - المسألة ٥ لو أوصى بالحجّ و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
..........
ماله، وجب عليه أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء يمكن أن يحجّ به. [١]
و قال في «التهذيب» (و العبارة للشيخ لا للمفيد): و من أوصى أن يحجّ عنه مبهما فانّه يحجّ عنه ما دام بقي من ثلثه شيء. [٢] مستدلا بالروايات التالية:
١. ما رواه الشيخ في «التهذيب» باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن الحسن أنّه قال: قلت لأبي جعفر ٧: جعلت فداك انّي قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: «هات» فقلت: سعد بن سعد قد أوصى «حجّوا عني» مبهما و لم يسم شيئا، و لا ندري كيف ذلك؟ فقال: «يحجّ عنه ما دام له مال». [٣]
و الظاهر انّ المراد من سعد بن سعد، هو الأشعري القمي الثقة الجليل الذي روى عن الرضا و أبي جعفر الثاني ٨ كما في رجال النجاشي [٤]، كما أنّ المراد من محمد بن الحسن هو ابن أبي خالد شنبولة الأشعري القمي كما في طريق الشيخ في فهرسته إلى كتاب سعد. [٥]
٢. ما رواه في «الاستبصار» عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن أورمة، عن محمد بن الحسن الأشعري مثله، إلّا أنّه قال: «ما دام له مال يحمله». [٦]
٣. ما رواه في «التهذيب» عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل أوصى أن يحجّ
[١]. النهاية: ٢٨٤.
[٢]. التهذيب: ٥/ ٤٥١.
[٣]. التهذيب: ٥/ ٤٥١ برقم ١٤١٩.
[٤]. رجال النجاشي: رقم ٤٦٨.
[٥]. الفهرست، برقم ٣١٧، تحقيق الطباطبائي.
[٦]. الاستبصار: ٤/ ١٣٧، رقم ٥١٣.