الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٤ - المسألة ١٦ من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحجّ
..........
١. الطواف بما هو هو مستحب.
٢. تجوز النيابة فيه عن الميت.
٣. تجوز النيابة عن الحي إذا كان غائبا عن مكة.
٤. تجوز النيابة إذا كان حاضرا و كان معذورا بالطواف بنفسه.
٥. الطواف عن الحاضر غير المعذور.
٦. حكم السعي المجرد عن الحجّ مطلقا أصالة و نيابة.
و إليك دراسة الفروع و الجميع منصوص عليه:
أمّا الأوّل: أعني: كون الطواف و إن لم يكن في ضمن الحج مستحب، فيدلّ عليه روايات كثيرة نقلها الحر العاملي في الباب الرابع من أبواب الطواف منها:
صحيح أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه ٧- في حديث- أنّه قال: «يا أبان هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟» فقلت: لا، و اللّه ما أدري، قال: «يكتب له ستة آلاف حسنة، و يمحى عنه ستة آلاف سيئة، و يرفع ستة آلاف درجة». [١]، و لفظة «أسبوعا» قرينة على أنّ المراد هو الطواف المجرّد عن الحجّ.
و أمّا الفرع الثاني: و هو جواز النيابة عن الميت، فللنصوص الواردة في الطواف عن المعصومين أحياء و أمواتا. [٢] و قد مرّ بعضها في المباحث السابقة.
و أمّا الفرع الثالث: أعني جواز النيابة عن الحيّ الغائب عن مكة: ففي صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه ٧- في حديث- قال: قلت له: فأطوف عن الرجل و المرأة و هي بالكوفة؟ فقال: «نعم، يقول حين يفتتح الطواف: اللّهم
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٤ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ٢٦ من أبواب النيابة في الحجّ.