الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٠ - الطائفة السادسة ما يحدد بإدراك الناس بمنى
..........
و الروايات النافية للمتعة بعد الغروب، ينافي الحمل على الفضل كما سيوافيك.
الطائفة الرابعة: ما يحدد بليلة عرفة
و هذا ما ذكره المصنّف، فلو أريد بها الجزء الأوّل من ليلة عرفة فيرجع إلى الطائفة الثالثة، لأنّ فوت المتعة بغروب شمس يوم التروية بدخول ليلة عرفة.
الطائفة الخامسة: ما يحدّد بسحر ليلة عرفة
و يدلّ عليه صحيح محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: «إلى السحر من ليلة عرفة». [١]
الطائفة السادسة: ما يحدد بإدراك الناس بمنى
ما يدلّ على أنّ الاعتبار بإدراك الناس بمنى بمعنى أنّه إن أمكنه الإتيان بعمرة و إدراك الناس بمنى أدرك التمتع و إلّا فلا، و قد أهملها المصنّف مع ورود روايات فيها تناهز الست، نظير: صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
«المتمتّع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ما أدرك الناس بمنى». [٢]
و المراد من إدراك الناس بمنى هو إدراكهم ليلة عرفة بمنى، لأنّهم كانوا يرتحلون يوم التروية من مكة إلى منى و يبيتون فيها ثمّ يرتحلون بعد الفجر من منى إلى عرفات.
[١]. الوسائل: ٨، الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٩.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٨. و لاحظ الحديث ٣، ٤، ٦، و ١٤، من نفس الباب.