الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦١ - *** إذا لم يجد ماء في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
..........
الأوّل: لزوم الإعادة و المراد به هو بطلان الغسل بالنوم قبل الإحرام و لا منافاة بين أن يكون الغسل مستحبا بالذات، و وجوب إعادته إذا نام، لأنّ المراد من الوجوب هو ناقضية النوم فلا محيص لدرك فضيلة الغسل المستحب عن إعادته، و يمكن استظهاره من لفيف من الروايات:
١. صحيح نضر بن سويد، عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال: «عليه إعادة الغسل». [١]
٢. خبر علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل اغتسل للإحرام، ثمّ نام قبل أن يحرم؟ قال: «عليه إعادة الغسل». [٢]
٣. صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم ٧ عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثمّ ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أ يجزيه ذلك أو يعيد؟
قال: «لا يجزيه لأنّه انّما دخل بوضوء». [٣]
٤. خبر علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن ٧ قال: قال لي: «إن اغتسلت بمكة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك». [٤]
و موردهما و إن كان هو الاغتسال لدخول مكة أو للطواف، لكن يمكن الاستئناس بأنّ النوم يبطل الأغسال المسنونة.
٥. موثّق إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد؟ قال: «يجزيه إن لم يحدث، فإن
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٠ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٢]. المصدر نفسه، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٦ من مقدّمات الطواف، الحديث ١.
[٤]. المصدر نفسه، الحديث ٢.