الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٢ - الفرع الرابع عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ المستأجر عليه واجبا أو مندوبا
..........
واجب بعنوان إعادة الأوّل و كون الأوّل، بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه، لا يقتضي كون الثاني له و إن كان بدلا عنه، لأنّه بدل عنه بالعنوان المنويّ لا بما صار إليه بعد الفسخ.
و اعلم أنّ صاحب الجواهر ذكر في المسألة أقوالا أو وجوها ثمانية، و اختار المصنّف منها أقوالا أربعة: أوّلها مختاره، و الثاني لصاحب الجواهر الذي جعله في الجواهر ثامن الأقوال، و الثالث لصاحب القواعد، و الرابع ما ذكره بقوله:
«دعوى» و لم يعلم القائل. [١]
الفرع الرابع: عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ المستأجر عليه واجبا أو مندوبا
، و ذلك لإطلاق النصوص، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام و الإعادة في النيابة تبرّعا أيضا، و ذلك لأنّ المتبادر من النصوص أنّ إيجاب الإعادة أثر إفساد الحجّ بما هو هو، سواء أ كان الحجّ واجبا أم مندوبا، كان النائب أجيرا أو متبرّعا.
[١]. لاحظ الجواهر: ١٧/ ٣٩١- ٣٩٢